اسود الامة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسود الامة

لكل العرب

المواضيع الأخيرة

» شكوى اخت عن..........
مفهوم الاضراب I_icon_minitimeالخميس يوليو 01, 2010 1:26 pm من طرف نسيم ذكرى

» فيزياء
مفهوم الاضراب I_icon_minitimeالخميس يوليو 01, 2010 1:23 pm من طرف نسيم ذكرى

» مرحبا بالعضو الجديد halim__
مفهوم الاضراب I_icon_minitimeالخميس يوليو 01, 2010 1:19 pm من طرف نسيم ذكرى

» مرحبا بالعضو الجديد salim
مفهوم الاضراب I_icon_minitimeالخميس يوليو 01, 2010 1:18 pm من طرف نسيم ذكرى

» تعلم الاسبانية
مفهوم الاضراب I_icon_minitimeالخميس مارس 11, 2010 5:36 pm من طرف Admin

» مفدي زكريا 2
مفهوم الاضراب I_icon_minitimeالأربعاء مارس 03, 2010 9:05 pm من طرف Admin

» مفدي زكريا 1
مفهوم الاضراب I_icon_minitimeالأربعاء مارس 03, 2010 7:53 pm من طرف Admin

» الحرية للجزائر
مفهوم الاضراب I_icon_minitimeالأربعاء مارس 03, 2010 7:38 pm من طرف Admin

» نوفمبر..قم و حيي المدفع
مفهوم الاضراب I_icon_minitimeالإثنين مارس 01, 2010 5:30 pm من طرف Admin

التبادل الاعلاني


2 مشترك

    مفهوم الاضراب

    goblinato
    goblinato


    المساهمات : 16
    تاريخ التسجيل : 19/11/2009
    العمر : 34
    الموقع : www.the-gobline.skyrock.com

    مفهوم الاضراب Empty مفهوم الاضراب

    مُساهمة  goblinato الإثنين نوفمبر 30, 2009 1:06 am

    يعتبر الاضراب السلاح الذي يلجأ اليه العمال على أثر افلاس جميع وسائل الاقناع والتسوية وفقاً للطرق السلمية. ويمكن تعريف الاضراب بأنه توقف العمال الجماعي عن العمل بقصد الضغط على ربّ العمل من أجل تحسين شروط العمل، وهو ردة فعل لإعادة التكافؤ بين فئتي مجتمع العمل: الاجراء وأرباب العمل. ويعتبر صدور قانون العمل اللبناني في 23 أيلول 1946، الى حد ما، نتيجة الاضراب الذي أعلنه اتحاد النقابات المستقلة اعتباراً من 20 أيار 1946، للمطالبة بالحقوق العمالية وحمايتها. كما ان الاضرابات التي حصلت في بداية الستينيات هي من الأسباب الرئيسة التي ساهمت في صدور قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم في 2 أيلول 1946.

    حق الاضراب

    يعتبر الاضراب من أهم حقوق العمال، وقد نص عليه العديد من الدساتير والتشريعات الدولية، مثل الدستور الفرنسي العام 1946 والدستور الإيطالي الصادر سنة 1947 والدستور البلجيكي، لكن بعض الدول منع الاضراب، كاسبانيا والبرتغال وغيرها. أما على صعيد المعاهدات الدولية، فقد أجازت المادة 31 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961) للعمال حق اللجوء الى الاضراب. كما ان اتفاقية العهد العالمية (1966) الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي صدّق عليها لبنان (سنة 1972)، اعترفت في المادة الثامنة بحق الاضراب ضمن الضوابط القانونية. كذلك نصت المادة العاشرة من الاتفاقية العربية رقم 8 (1966 المعدّلة سنة 1977) بشأن الحقوق والحريات النقابية على أن «للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح.

    على صعيد القانون اللبناني، لم ينص الدستور اللبناني على حق الاضراب، على الرغم من تطرقه الى العدالة الاجتماعية. أما قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 1943 فقد حرّم الاضراب في المواد 340 الى 344 تحت عنوان جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل، معتبراً أن التوقف عن الشغل من قبل المستخدمين أو العمال بقصد الضغط على السلطات العامة أو احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها، جريمة يعاقب عليها بالحبس او بالإقامة الجبرية والغرامة. ولم يتعرض قانون العمل الصادر سنة 1946 لموضوع الاضراب. لكن قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17386 (بتاريخ 2 أيلول 1946) ألمح الى الاضراب من دون أن يصرّح به في الفقرة ج من المادة 47 التي أوجبت اللجوء الى التحكيم بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ التوقف الجماعي عن العمل بسبب النزاع. وتعرّضت المادة 63 من القانون ذاته للتوقف غير الشرعي عن العمل من قبل الاجراء أو أرباب العمل بسبب نزاع عمل جماعي قبل مرحلة الوساطة وفي اثنائها، كما في أثناء مرحلة التحكيم وبعد صدور قرار التحكيم لمعاكسته أو الاحتجاج عليه، فيكون حق الاضراب قد أعطي ليس للاجراء وحسب، بل كذلك لأرباب العمل.

    إلا أنه ووفقاً للمفهوم الاجتماعي، نكون أمام اضراب في حال توقف جماعة في مركز التبعية تجاه سلطة معينة عن العمل، للحصول على المزايا التي تطالب بها من السلطة ذات العلاقة.

    شروط الاضراب

    يمكن استنتاج الشروط التي يجب أن تتوافر في الاضراب من خلال اعتبار التوقف عن العمل اضراباً بالمفهوم القانوني له، وهذه الشروط هي الآتية:

    1- التوقف عن العمل: يفترض الاضراب توقف العمال عن العمل من دون رضاء صاحب العمل، ومن دون تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقد العمل(1). وبذلك يعتبر التوقف عن العمل الشرط المادي للاضراب(2). ويقتضي ألاّ يكون هذا التوقف لمدة طويلة، بل مؤقتاً من جهة، ومقصوداً ومدبراً من جهة ثانية.
    فالتوقف عن العمل يجب أن يكون مؤقتاً، لأن الغاية التي يتوخاها العمال من الاضراب هي تنبيه رب العمل الى مطالبهم، ما لا يستلزم الامتناع عن العمل لمدة طويلة، فقد يقع الاضراب لفترة قصيرة (ساعات فقط)، إلا ان هذه المسألة هي مسألة نسبية، فثمة اضرابات تدوم أياماً وأسابيع، في حين لا تدوم أخرى سوى ساعات فقط. ولكن ما هي المدة القصوى التي يعتبر فيها الاضراب مشروعاً؟ سنداً للفقرة الأولى من المادة 63 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم فإن المدة المسموح الاضراب فيها قانوناً هي الفترة الواقعة ما بين انتهاء مرحلة الوساطة وابتداء مرحلة التحكيم، وهذه الفترة هي 15 يوماً على الأقل وفقاً للفقرة «ج» من المادة 47 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. ومن جهة ثانية يجب أن يكون التوقف عن العمل مقصوداً ومدبراً، فإقدام الاجراء على الاضراب يجب أن يكون له طابع القصد في التوقف عن العمل بشكل صريح وواضح ورضائي. وهذا الرضى بالتوقف عن العمل ليس مفترضاً أو ضمنياً، بل هو رضاء صريح مظهره الإيجابي التضامن القائم بين العمال، والهادف الى تعليق العمل بغية التوصل الى شروط معينة.

    2- الطابع الجماعي: التوقف عن العمل الذي يمكن اعتباره اضراباً هو التوقف الجماعي. إنما لا يستلزم ذلك أن ينقطع العمال جميعاً ولا أغلبهم عن العمل، ولا أن يصدر به قرار من نقابتهم، بل يكفي أن ينقطع نفر منهم عن العمل ولو كانوا أقلية. أما حول الحد الأدنى من عدد العمال المتوقفين عن العمل الذي يصح اعطاؤه وصف الاضراب، فقد اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية سنة 1951 ان توقّف أجيرين عن العمل يشكل اضراباً. واعتبر الفقه اللبناني ان مفهوم الجماعة يتجاوز أجيرين اثنين، وحددت المادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم أحد شروط النزاع الجماعي بأن يكون أحد طرفيه جماعة من الاجراء. وسواء كانت الجماعة المضربة كبيرة أم صغيرة، فإن المهم على هذا الصعيد هو أن تجمع أكثر من أجيرين ليصح النظر الى توقف هؤلاء عن العمل كإضراب بمعناه القانوني.

    3- الهدف المهني: يعتبر الاضراب محدداً بغايته، لأنه وسيلة جماعية في يد العمال للضغط على أصحاب العمل بقصد تحقيق مطالب اجتماعية تتعلق مثلاً بزيادة الأجور أو بإنقاص ساعات العمل. فالاضراب هو أداة كفاح للحصول على مزيد من الحقوق، التي يعتبر تحقيقها رهناً بوجود المطالب، ما يقتضي أن يبقى الاضراب مهنياً، أي أن يرمي الى تحسين شروط العمل. وهذا الهدف المهني هو ما حدّده المشترع عندما حصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها أو الدفاع عن مصالحها والعمل على تقدّمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية، بينما يحظّر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية (المادة 84 من قانون 22 أيلول 1946). وبالتالي، يكون الاضراب مهنياً عندما يهدف الى تحسين واقع حال عقود الاستخدام للاجراء وبقاء المضربين كأعضاء في مجتمع مهني يسعى الى تحسين أوضاعه لا خروجهم عنه. وتقتضي الإشارة الى ان توقف الأطباء والتجار وامتناع المكلفين عن دفع الضريبة لا ينطبق عليه في هذه الحالة وصف الاضراب، وإن تعلّق بأوضاع مهنية، لأن هؤلاء هم من أصحاب المهن الحرة وليسوا اجراء. كما لا يجوز للموظفين العموميين الاضراب بالاستناد للمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/112، تحت طائلة ملاحقتهم تأديبياً وقضائياً وصرفهم من الوظيفة.

    صور الاضراب

    ثمة صور مختلفة للاضرابات هي:
    1- الاضرابات المتقطعة: يضرب الاجراء على مراحل متتابعة ومتلاحقة.
    2- الاضرابات الدوّارة: وهي التي لا تشمل وحدات المؤسسة جميعها بل تنتقل بالتناوب من وحدة الى وحدة أخرى، بقصد المحافظة على استمرارية الاضراب من جهة، وعدم حرمان العمال من كل أجورهم من جهة ثانية.
    3- الاضرابات الانسدادية: وتقتصر على توقف عمل الفئة الرئيسة من العمال، وهي كفيلة بوقف دورة الانتاج في المؤسسة نظراً لأهمية هذه الفئة في تسيير العمل وتنظيمه وإدارته.
    4- الاضراب المقنع: حيث يعمد الاجراء الى التظاهر بالقيام بالعمل، وهذا النوع لا يتمتع بالصفات القانونية للاضراب، ولا بشروطه، بل يعتبر اخلالاً من الأجير بموجباته.
    5- الاضراب السياسي: يعتبر الاضراب سياسياً إذا أعلن احتجاجاً على سياسة الحكومة الخارجية أو الداخلية من دون أن يكون لهذه السياسة أثر مباشر على حقوق العمال. ومع أنه يمكن اللجوء الى وسائل سياسية لتحقيق أهداف مهنية، فإنه لا يجوز اللجوء الى وسائل مهنية لتحقيق أهداف سياسية.
    6- الاضراب التضامني أو التعاطفي: هو امتناع العمال عن العمل لتأييد مطالب عمال آخرين، وهو يعتبر مؤشراً على تعاطف الأجراء في ما بينهم لتشكيل قوة ضاغطة في مواجهة رب العمل. فإذا كان الاضراب التضامني في خدمة فئة من الاجراء ضمن المؤسسة عينها، يعتبر مشروعاً. أما إذا كان التضامن مع اجراء في مؤسسة أخرى أو في قطاع آخر فإن ثمة قرينة على أن هذا الاضراب غير مشروع، إلا إذا تبين أن ثمة جوامع مشتركة بين المضربين أصلاً والمضربين تضامناً.

    أنواع الاضراب

    1- الاضراب المشروع: يعتبر الاضراب مشروعاً وقانونياً إذا كانت غاياته الحصول على مطالب مشروعة أو الدفاع عن مصالح المهنة بمعزل عن أي اعتبار آخر. ولكي يعتبر الاضراب مشروعاً يجب أن يتحقق فيه شرطان أساسيان: الأول شكلي، والثاني موضوعي.
    - الشرط الشكلي: أن يكون الاضراب واقعاً بين الوساطة والتحكيم، وهذه الفترة هي 15 يوماً على الأقل، تبدأ من تاريخ اعلان فشل الوساطة وتنتهي عند بدء مرحلة التحكيم.
    - الشرط الموضوعي: ان تكون غاية الاضراب مهنية، أي الحصول على مطالب مشروعة أو الدفاع عن مصالح المهنة، وكذلك يجب أن يكون الاضراب ناشئاً عن نزاع عمل جماعي.
    2- الاضراب غير المشروع: وهو الذي لا تكون غايته المطالبة بتحسين شروط المهنة، ولا يلتزم الفترة التي حددها القانون، اي بعد مرحلة الوساطة وقبل بدء مرحلة التحكيم.

    آثار الاضراب

    1- آثار الاضراب على عقود الاستخدام: كان القضاء اللبناني قبل العام 1946 يفسخ عقد العمل بسبب الاضراب وذلك بالاستناد الى المادة 654 من قانون الموجبات والعقود. لكنه بعد صدور قانون العمل سنة 1946، سار الاجتهاد على فسخ عقود الاستخدام نتيجة الاضراب بالاستناد الى المادة 74 من قانون العمل، عند غياب الأجير بدون عذر مشروع أكثر من 15 يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. إلا أنه بعد صدور قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم سنة 1964، توقف الفقهاء اللبنانيون عند نص الفقرة الثالثة من المادة 63 التي اعتبرت أن التوقف غير الشرعي عن العمل يفقد الاجراء كل حق في قبض أجورهم عن مدة التوقف عن العمل، فاعتبروا عن طريق حجة العكس أن الاضراب غير القانوني لا يفسخ عقود الاستخدام للاجراء المضربين، ومن باب أولى لا يفسخ الاضراب القانوني عقود استخدام هؤلاء بل يتوقف العمل بها طيلة فترة الاضراب. وعلى ذلك، فإن اقدام رب العمل على فسخ عقد الاستخدام للاجراء المضربين أو صرفهم من العمل خلال فترة اضرابهم المشروع يجعله مسؤولاً عن هذا الفسخ عملاً بأحكام المادة 50 من قانون 2/9/1964 المعدّلة بموجب قانون 6/2/197، ما لم يرتكب الأجير خطأ جسيماً.

    2- آثار الاضراب على الأجر: المبدأ الأساسي الذي يحكم الأجر هو مبدأ «لا أجر بدون عمل». وسنداً للمادة 63 المذكورة يؤدي الاضراب غير القانوني الى حرمان الاجراء المضربين من قبض أجورهم. أما غير المضربين، فإن صاحب العمل ملزم طوال فترة الاضراب دفع الأجر لمن بقي منهم تحت تصرفه ما لم يكن هناك مانع له صفة القوة القاهرة. بالنسبة الى الاجراء المضربين اضراباً مشروعاً، لا يحرمهم الاضراب حقهم من الأجر(3). إلا ان بعض الفقهاء يعتبر أن الاضراب يؤدي الى تعليق عقد العمل، وبالتالي يتوقف العمل، وكذلك يتوقف موجب دفع الأجر إعمالاً لبقاء عقد الاستخدام معلقاً طوال فترة الاضراب. أما بالنسبة الى الأجير المريض، فيجب التمييز بين ذلك الذي يقع في حالة المرض قبل الاضراب فيتوجب له الأجر، وبين الأجير المضرب الذي يقع في حالة المرض في أثناء تنفيذ الاضراب فلا يتوجب له أجر إذا كان اضرابه غير قانوني.

    3- آثار الاضراب على الانذار: إن رب العمل ملزم توجيه الانذار الى الأجير حتى ولو كان في حالة الاضراب، إلا إذا ارتكب الأجير خطأ جسيماً يجيز لرب العمل انهاء عقد الاستخدام من دون أي انذار (المادة 74 من قانون العمل اللبناني).

    4- آثار الاضراب على تعويض نهاية الخدمة وعلى تعويض الصرف من الخدمة: لا يؤدي الاضراب الى حرمان الأجير من حقه في تعويض الصرف من الخدمة الذي يخضع له الاجراء الذين كانوا في الخدمة بتاريخ الأول من أيار 1965، إلا إذا انطبقت عليه إحدى الحالات المحدّدة في المادة 74 من قانون العمل. أما بالنسبة الى تعويض نهاية الخدمة فإنه لا يتأثر اطلاقاً بالاضراب، إذ يتقاضى الاجراء هذا التعويض من فرع نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    5- تأثير الاضراب على السلطة التأديبية لرب العمل: تصبح السلطة التأديبية التي يتمتع بها رب العمل والمستمدّة من عقد الاستخدام معلّقة نظراً لتعليق عقد الاستخدام للأجير المضرب، فلا يعود هذا العقد منتجاً لمفاعيله القانونية، على الرغم من بقاء الرابطة العقدية قائمة بين كل من رب العمل واجرائه المضربين. إلا أن السلطة التأديبية الموقوفة خلال فترة الاضراب تجد مجالاً لإعمالها عند ارتكاب الأجير المضرب خطأ فادحاً، كرفضه تنفيذ تدابير السلامة والوقاية.

    6- تأثير الاضراب على الغير: المبدأ انه على الرغم من الاضراب، يبقى رب العمل ملتزماً موجباته التعاقدية تجاه الدائنين: موردين وعملاء، فيظل ملتزماً العقود التي أبرمها معهم طالما استمروا بتنفيذ موجباتهم التعاقدية تجاهه. ولا يعتبر الاضراب قوة قاهرة على صعيد علاقات العمل الجماعية، إذ أن اللجوء اليه خصوصاً في الدول الديموقراطية حدث متوقع الحصول، كما يمكن دفعه. وبالتالي، فإن التحقق من وجود أو عدم وجود القوة القاهرة، يقتضي النظر الى الاضراب بحد ذاته، فتتحقق المحكمة من الظروف التي سبقت ورافقت إعلانه، وموقف رب العمل منه، للقول ما إذا كان الاضراب يشكل قوة قاهرة بمفهومها القانوني. كما أنه في أثناء الاضراب، لا يعتبر رب العمل مسؤولاً بالمال عن الأضرار التي يحدثها المضربون، لكونه لا يتمتع بسلطة الاشراف والتوجيه واعطاء الأوامر. بينما في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يظل الأجير خلال الاضراب محتفظاً بصفته مضموناً فيستفيد مثلاً من تعويض المرض والتعويض العائلي.








    pirat pirat pirat pirat


    ارجو ان يفيدكم


    pirat pirat pirat pirat




    www.the-gobline.skyrock.com
    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 46
    تاريخ التسجيل : 17/08/2009

    مفهوم الاضراب Empty ا

    مُساهمة  Admin الإثنين نوفمبر 30, 2009 8:16 pm

    مشكووور موضوع مفيد حتى اللي رانا في الاضراب..ه.مشكور يالغالي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:48 pm